الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 23-24/5/2012م
قرار رقم (1320/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس 24/5/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون القانون المدني بالقراءة الأولي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون القانون المدني بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون القانون المدني إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية