الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون

رقم القرار : (1320/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 23-24/5/2012م

قرار رقم (1320/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم  الخميس  24/5/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 - تقرير اللجنة القانونية  لمشروع قانون القانون المدني بالقراءة الأولي.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون القانون المدني بالقراءة الأولي بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع قانون القانون المدني  إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة