الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 23-24/5/2012م
قرار رقم (1319/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/5/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "واقع السجون
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "واقع السجون بالإجماع.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "واقع السجون كتالي:
أولاً: على الصعيد الإنساني والاجتماعي:
1- مطالبة الحكومة بتبني مشروع تربوي إصلاحي متكامل تشارك فيه كافة الجهات ذات العلاقة مثل "وزارة الأوقاف, وزارة التربية والتعليم, وزارة الداخلية, الجامعات, التوجيه السياسي والمعنوي, الإعلام, رجال الإصلاح, الأسرة" تهدف من خلاله إلى نشر الوعي الديني والأخلاقي والقيمي الذي يركز على الأسرة والنشأ مما يحصنهم ضد الجريمة.
2- تطوير برامج التأهيل والإصلاح للسجناء وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
3- فتح مشاغل وورش عمل مهنية تستوعب طاقات السجناء وتوظفها بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء مدة حبسهم.
4- تمكين السجناء من إكمال تعليمهم الأساسي والجامعي.
5- فصل وتفريق السجناء من حيث التهم والقضايا ومدد الحجز والفئات العمرية.
6- تقديم الرعاية والفحوصات الطبية الدورية اللازمة للنزلاء.
7- وضع إطار قانوني لضبط عملية إصدار صحيفة السوابق بهدف التعرف على السيرة الجنائية للمتهم.
ثانياً: على الصعيد الفني:
1- تخصيص قطعة ارض بمساحة كافية وفي مكان ملائم لإقامة سجن مركزي عليها وفق المعايير القانونية.
2- الطلب إلى الحكومة تخصيص موازنة كافية وبشكل عاجل لبناء وتشييد سجن بمواصفات ملائمة من حيث المكان والخدمة والتأهيل وبما يتناسب وعدد النزلاء.
3- إجراء الصيانة الفنية الدورية الشاملة لمراكز الحجز والتوقيف ومقرات السجون وتشكيل لجنة فنية مختصة لهذا الغرض.
4- إزالة مبنى سجن أنصار بالكامل لأنه متصدع وآيل للسقوط مما يمثل خطرا على حياة النزلاء.
5- توفير موازنات تشغيلية كافية لمراكز التأهيل والإصلاح ومقرات السجون بما يكفل تقديم الخدمات الأساسية والحياتية.
6- إنشاء صندوق الغارمين لكفالة اسر النزلاء ومساعدة بعض النزلاء ممن لديهم مشاكل مالية أودت بهم إلى السجن من خلال دفع الغرامات المالية المستحقة عليهم.
ثالثاً: على الصعيد القانوني والقضائي:
1- تعديل وتفعيل قانون البريد والدمغات مما يتيح تحصيل دمغة عند تحريك أي قضية وتخصيص جزء من المبالغ المحصلة لمراكز الإصلاح والتأهيل ومقرات السجون وفقا للقانون بما يمكنها من تنمية ذاتها على المستوى المادي والمعنوي والتربوي.
2- تحويل الموقوفين على القضاء الشرعي إلى صندوق النفقة ليتولى دفع مستحقات النفقة وتسجيلها دين عليهم.
3- بحث إمكانية تفعيل القوانين التي تتيح استخدام بدائل عن عقوبة سلب الحرية.
4- الإسراع في انجاز المحاكمات لاسيما للقضايا البسيطة والعمل على إيجاد حلول جذرية لتكدس القضايا في المرافق القضائية.
5- تفعيل التعاون المشترك بين الجهات القضائية والنيابة وجهات الإصلاح.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني