الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 16-17/5/2012م
قرار رقم (1318/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م للقراءة الثانية
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م وفقاً للأصول القانونية .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني