الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون

رقم القرار : (1318/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس  16-17/5/2012م

 قرار رقم (1318/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني والأربعون  المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م للقراءة الثانية

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م وفقاً للأصول القانونية .

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة