الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 16/5/2012م
قرار رقم (1317/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 16/5/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م للقراءة الأولي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الأولي.
بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م للجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية للقراءة الثانية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية