الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون

رقم القرار : (1316/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و الأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس  16-17/5/2012م

قرار رقم (1316/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني والأربعون  المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 16/5/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة اللاجئين حول ذكري النكبة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة اللاجئين حول ذكري النكبة بالإجماع.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة اللاجئين حول ذكري النكبة كتالي:

1-    قضية فلسطين دينية مقدسة في المقام الأول, وأية معالجة لها لا تكون على أساس ديني بالدرجة الأولى وأسس مادية بالدرجة الثانية مكتوب عليها الإخفاق لا محالة, والتاريخ شاهد صادق على ذلك.

2-   أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة.

3-      مقاومة الاحتلال حق أقرته القوانين الوضعية والشرائع السماوية قبل ذلك.

4-    حق العودة إلى ديارنا التي هجرها منها حق فردي وجماعي, لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه أو المساومة عليه مهما طال الزمن.

5-      التوطين في أية بقعة من بقاع الأرض مرفوض في كل الظروف والأحوال .

6-  أرض فلسطين ليست للبيع ولا للسمسرة، فمن باع أو سمسر أو نسق أمنياً أو تعاون أمنياً أو تجسس للاحتلال أو مع الاحتلال فهو مرتد عن دين الإسلام، يعامل معاملة المرتد حياً أو ميتاً، إلا أن يتوب وتظهر توبته في أقواله وأعماله.

7-    المسجد الأقصى والقدس والمقدسات أمانة في أعناق الجميع عرباً ومسلمين، وعلى الكل أن يقوم بواجبه قبل أن يهدم الأقصى وتهود المقدسات.

8-      دعم الجهود لإنضاج المصالحة بين الضفة وقطاع غزة على أسس حفظ  الحقوق للجميع، بحيث لا يطغى أحد على أحد، بعيدا عن الفوضى الخلاقة والتنسيق الأمني.

9-   ضرورة التواصل مع أهلنا في الشتات ما أمكن وتبادل الأفكار لتوحيد المواقف في مختلف القضايا التي تهم الشعب وتخدم القضية.

10-  مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى فتح كل الخيارات واتخاذ كل الوسائل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.

11-  الطلب من السلطة الوطنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالتركيز في المنهاج الفلسطيني على تدريس منهاج يحتوي على ثوابت الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضيتي القدس والأقصى، واللاجئين وحق العودة، مؤكدا على ضرورة التركيز على نشر الثقافة المتعلقة بموضوع النكبة وحق العودة بين جميع شرائح شعبنا والشعوب العربية والإسلامية من خلال التعليم والإعلام وغيرهما.

12-  أن يكثف المجلس التشريعي نشاطه  الدبلوماسي والسياسي لمزيد من توضيح حقيقة الصراع وخاصة في أوروبا، وأن يقوم البرلمان بتشكيل مجموعات زيارة لمخيمات اللاجئين المنتشرة في الشتات

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة