الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والأربعون

رقم القرار : (1315/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والأربعون

 بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم  الاثنين 16/4/2012م

قرار رقم (1315/ غ.ع4/1)


المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 16/4/2012م .

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:  قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي كتالي: -

1.  دعوة الدول التي يسمح قانونها باختصاص القضاء الدولي، أن تبادر لرفع دعاوى لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني السياسيين والعسكريين، على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين والنواب المختطفين والمأسورين في سجون الاحتلال الصهيوني.

2.  دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الدولي بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني.

3.  دعوة كل الأحزاب والمؤسسات والهيئات والنقابات في مختلف الدول العربية والإسلامية والأوروبية إلى استمرار الفعاليات التضامنية وتوحيد الجهود وحشدها محلياً وعالمياً لنصرة الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني، وتنظيم اعتصامات تضامنية كبيرة تحاصر سفارات الاحتلال وتفضح جرائمه وتعزله عالمياً.

4.  مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى فتح كل الخيارات واتخاذ كل الوسائل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.

5.  الطلب من الحكومة الفلسطينية باعتماد مادة تعليمية دراسية حول قضية الأسرى، لتبقي قضيتهم حاضرة لدى الأجيال.

6.  الطلب من الحكومة الفلسطينية بإقامة مَتحفٍ لإحياء الذاكرة يختص بقضية الأسرى ويضم كل ما يتعلق بالتاريخ المتعلق بالأسرى ويوثق لكل المجرمين الذين قمعوا الحركة الأسيرة.

 

                  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة