الجلسة الاولى- الاجتماع الاربعون

رقم القرار : (1314/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الاولى- الاجتماع الاربعون

 بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس التشريعي الفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

 الجلسة الاولى- الاجتماع الاربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله و غزة

يوم الخميس 12/4/ 2012م

قرار رقم (1314/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى – الاجتماع الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 12/4/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

-       تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول أزمة قطاع المواصلات فى ظل انقطاع الوقود.

-      أحكام النظام الداخلي.

-      نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً: قبول تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول أزمة قطاع المواصلات فى ظل انقطاع الوقود بالأغلبية مع التعديلات.

 ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول أزمة قطاع المواصلات فى ظل انقطاع الوقود لتكون كالتالي:

1- اقتراح إنشاء أو إحياء خط سكة الحديد من خلال تشغيل خط قطارات تعمل في خدمة المواصلات، حيث لا يزال مكان الخط القديمة قائماً ومحفوظاً من التعديات ولا يحتاج إلى جهد ونفقات كبيرة لعملية إحيائه، ويمكن لهذا المشروع المقترح في حال تنفيذه تقليل الازدحام وحل مشكلة المواصلات، وبتكلفة مالية أقل.

2- إمكانية عرض هذا المشروع على القطاع الخاص، ليساهم في تغطية نفقات هذا المشروع وتنفيذه

 

د. محمود الرمحي

 

د. احمــد بحــر

أمين سر

 

رئيس المجلس التشريعي

المجلس التشريعي

 

بالإنابة