الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس التشريعي الفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله و غزة
يوم السبت 31/03/ 2012م
قرار رقم (1312/ غ.ع4/1)
(اجتماع خاص)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى – الاجتماع التاسع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 31/3/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- محلق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م المقدم من الحكومة.
- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.
يقـــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون محلق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع حسب الأصول.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع حسب الأصول وهي :
إقرار مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2011م بمبلغ إجمالي قدره 36.36 مليون دولار.
ثالثاً:إقرار مشروع قانون محلق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع حسب الأصول.
رابعاً:نشر مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م حسب الأصول وفور إصداره.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني