الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون

رقم القرار : (1312/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس التشريعي الفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

 الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله و غزة

يوم السبت 31/03/ 2012م

قرار رقم (1312/ غ.ع4/1)

(اجتماع خاص)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى – الاجتماع التاسع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 31/3/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

-      محلق  الموازنة العامة للسنة المالية 2011م المقدم من الحكومة.

-      تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م.

-      أحكام النظام الداخلي.

-      نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون محلق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع  حسب الأصول.

 

 

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع  حسب الأصول وهي :

إقرار مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2011م بمبلغ إجمالي قدره 36.36 مليون دولار.

ثالثاً:إقرار مشروع قانون محلق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع حسب الأصول.

رابعاً:نشر مشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011م حسب الأصول وفور إصداره.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة