الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون

رقم القرار : (1311/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون


بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس التشريعي الفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

 الجلسة الاولى- الاجتماع التاسع والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله و غزة

يوم السبت 31/03/2012

قرار رقم (1311/ غ.ع4/1)

(اجتماع خاص)

 

 المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى – الاجتماع التاسع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 31/3/2012م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-      خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2012م المقدم من الحكومة.

-      تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م.

-      أحكام النظام الداخلي.

-      نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م بالأغلبية  مع التعديلات حسب الأصول.

 

 

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م بالإجماع  مع التعديلات حسب الأصول لتكون كالتالي:

 

اولاً: على المستوى المالي والاقتصادي:

1- تعزيز الإيرادات شريطة ألا يكون ذلك على حساب المواطن العادي وذوي الدخل المحدود بل على الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي تحقق أرباحاً طائلة.

2- إيقاف أية جباية للإيرادات خارج إطار حساب الخزينة الموحد مع التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات لكافة مراكز المسؤولية وخاصة وزارة الداخلية والأمن الوطني.

3- تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق.

4- توفير احتياط مالي بقيمة 6 مليون دولار تخصص لمواجهة الحالات الطارئة, وتحدد الأولويات في ذلك بين الحكومة ولجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس التشريعي.

5- الطلب إلى الحكومة بوضع رؤية شاملة حول جدولة ديون العائلات الفقيرة المستحقة لشركة الكهرباء وإيجاد حلاً مناسباً لها.

6- دعم القطاع الخاص للنهوض بالعملية الاقتصادية وتطويرها بهدف المساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة.

7- تشجيع المنتج المحلي من خلال فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة والتي لها بديل وطني شريطة أن يكون فرض هذه الرسوم بقانون, وإلزام دوائر الدولة بان تكون الأولوية للمنتج المحلي في شراء السلع والخدمات.

8- تعزيز سياسة الاقتصاد الزراعي المقاوم من خلال دعم المزارع الفلسطيني وإحلال الواردات ودعم المنتج الزراعي المحلي وربط القطاع الزراعي بالصناعي وتوفير الأمن الغذائي للموطنين.

 

 

ثانياً: على المستوى القانوني والإداري:

1- إعداد الخطة العامة للتنمية وتقديمها في الموعد المحدد للمجلس التشريعي للمصادقة.

2- الطلب إلى الحكومة باعتماد سياسة التدوير الوظيفي والاستخدام الأمثل للطاقات والموارد البشرية المتاحة.

3- وقف كافة التعيينات (عقود- بطالات دائمة- تعيينات عادية) خارج إطار الموازنة, وفي حالة الضرورة يعرض الموضوع على المجلس التشريعي للإقرار.

4- تشكيل لجنة للإصلاح الإداري تضم في عضويتها وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الموظفين العام على أن تقدم تقرير إلى المجلس التشريعي خلال مدة شهرين من تاريخ إقرار الموازنة.

5- الطلب من الحكومة التالي:

        أ‌-        تفعيل قانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني.

     ب‌-     تفعيل قانون تشجيع الاستثمار ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة به, وتشجيع المستثمر الفلسطيني والعربي للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمنح المشاريع الفلسطينية التي دمرت من قبل الاحتلال ذات الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

     ت‌-     تفعيل قانون الكسب غير المشروع وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لسير عمل هيئة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون.

     ث‌-     تفعيل قانون حماية المستهلك لضمان تزويد المستهلك الفلسطيني ببضاعة وخدمات وفق المقاييس الدولية وتامين السلع والخدمات بالأسعار المناسبة.

      ج‌-      تفعيل قانون هيئة سوق رأس المال في قطاع غزة لضبط الأسواق المالية ومحاربة ظاهرة جرائم الأموال.

      ح‌-      تفعيل قانون سلطة النقد الفلسطينية على أن تقوم بمهامها في قطاع غزة وفقاً للأصول.

      خ‌-      الالتزام بتطبيق أحكام قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين فيما يتعلق بتوفير الموازنة الخاصة بها.

       د‌-       تطوير مرفق القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية, وإنشاء سلطة قضائية موحدة تجمع كافة مكونات مرفق القضاء في فلسطين لضمان استقلاليتها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل, وتوفير مكان مناسب لمرفق القضاء يتلائم مع مكانة هذا المرفق وتوفير خدمات العدالة للمواطنين.

       ذ‌-       الإسراع بإنشاء المعمل الجنائي وتطوير الطب الشرعي وتوفير احتياجاتهما بما يخدم العدالة.

       ر‌-      تفعيل المعهد العالي للقضاء لتطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية وأعوانها من خلال تبادل الخبرات بين فلسطين والخارج.

 

 

 ثالثاً: على المستوى الاجتماعي:

1- التزام الحكومة بما خصصته من موازنة لعام التعليم للارتقاء بالمعلم وزيادة عدد المدارس لتفي بالزيادة السكانية وحاجيات الطلاب.

2- إقامة مركز تأهيل وإصلاح مركزي في قطاع غزة يستوعب حاجات القطاع ويقوم على أساس مراعاة المواصفات الدولية والحقوقية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتحقق أغراض التهذيب والإصلاح القيمي والسلوكي.

3- تشجيع القطاع السياحي والترويج له ضمن سياسة دعم صمود أهالي قطاع غزة والتواصل مع الحكومة المصرية لتيسير دخول السياح والوفود الزائرة.

4- تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتكون الأولوية للأسر الأكثر فقراً.

 

 

 

 

ثالثاً:إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م بالاغلبية مع التعديلات حسب الأصول.

رابعاً:نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م حسب الأصول وفور إصداره.

 

د. محمود الرمحي

 

د. احمــد بحــر

أمين سر

 

 

المجلس التشريعي

 

رئيس المجلس التشريعي بالإنابة