الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

رقم القرار : (1047/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/06/2006 - 15/06/2006 -

 

 

       بسم الله الرحمن الرحيم


     المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

  

قرار رقم (1047/6/1)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 14/6/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-الأحداث المؤسفة  التي وقعت خلال ال48 ساعة الأخيرة.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:  

اولاً: تشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس  التشريعي للبحث فى الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال ال48 ساعة أخيرة ، على ان تكون ممثلة من كافة الكتل و القوائم الانتخابية فى المجلس.

ثانياً: تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس فى مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.

ثالثاً: تشكل اللجنة من الأخوات  الإخوة التالية أسماؤهم

عن كتلة حماس(إسماعيل الأشقر، خالد يحيي ، مروان أبو راس) 

عن كتلة فتح:(ماجد ابو شماله، أكرم الهيموني، اشرف جمعة)  عن كتلة الطريق الثالث:(حنان عشرواي)  عن كتلة البديل :(قيس عبد الكريم)  عن كتلة الشهيد ابو على مصطفي:(جميل المجدلاوي)  الأخ/حسن خربشة النائب الثاني لرئيس المجلس "مقرراً للجنة عن هيئة مكتب المجلس.  

  

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني