الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/06/2006 - 15/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006
قرار رقم (1047/6/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 14/6/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال ال48 ساعة الأخيرة.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
اولاً: تشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس التشريعي للبحث فى الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال ال48 ساعة أخيرة ، على ان تكون ممثلة من كافة الكتل و القوائم الانتخابية فى المجلس.
ثانياً: تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس فى مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.
ثالثاً: تشكل اللجنة من الأخوات الإخوة التالية أسماؤهم
عن كتلة حماس(إسماعيل الأشقر، خالد يحيي ، مروان أبو راس)
عن كتلة فتح:(ماجد ابو شماله، أكرم الهيموني، اشرف جمعة) عن كتلة الطريق الثالث:(حنان عشرواي) عن كتلة البديل :(قيس عبد الكريم) عن كتلة الشهيد ابو على مصطفي:(جميل المجدلاوي) الأخ/حسن خربشة النائب الثاني لرئيس المجلس "مقرراً للجنة عن هيئة مكتب المجلس.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني