الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 15-16 /2012/02
قرار رقم (1310/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة القدس لمشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس بالقراءة الأولي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني