الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 15-16/2/2012م
قرار رقم (1309/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون تنظيم المهن الصحية بالقراءة الأولي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون تنظيم المهن الصحية بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون تنظيم المهن الصحية إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية