الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 15/02/2012
قرار رقم (1308/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون بشأن إيجار العقارات للمناقشة العامة.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون بشأن إيجار العقارات بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون بشأن إيجار العقارات إلى اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الاولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني