الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون

رقم القرار : (1308/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء و الخميس 15/02/2012

قرار رقم (1308/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2012م .

 أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون بشأن إيجار العقارات للمناقشة العامة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون بشأن إيجار العقارات بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع قانون بشأن إيجار العقارات إلى اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الاولي حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة