الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والثلاثون

رقم القرار : (1307/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والثلاثون

 بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء و الخميس 1-2/2/2012م

قرار رقم (1307/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 1/2/2012م .

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول الحملة الوطنية للنظافة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:  قبول تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول الحملة الوطنية للنظافة  بالأغلبية المطلقة مع التعديلات.

ثانياً:إقرار تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول الحملة الوطنية للنظافة كتالي: .

1-  دعوة الحكومة لإطلاق حملة حول النظافة في جميع محافظات غزة في الأول من مارس لعام 2012م. وتستمر لمدة ستة شهور

2-   ضرورة التعاون بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني فى النظافة العامة لأنهامسئولية جماعية وفردية و اعتماد الخطط المقدمة من البلديات والوزارات ذات الصلة من قبل الحكومة.

3-  دعوة الحكومة تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الخطط والتوصيات تتكون من (بلدية غزة-بلدية البريج-بلدية جباليا النزلة-بلدية خان يونس-بلدية دير البلح-بلدية عبسان الجديدة-وزارة الصحة-وزارة التربية والتعليم-سلطة جودة البيئة-مجلس إدارة النفايات الصلبة-وزارة الحكم المحلى).

4-  الطلب من الحكومة للقيام  بحملة إعلامية إرشادية ثقافية لإظهار أهمية وقيمة النظافة في حياة المجتمع، وحث المجتمع على تبني هذه الثقافة، ويشارك في هذه الحملة كل مكونات المجتمع الفلسطيني و تنظيم مسابقة لاختيار أجمل مدينة – أجمل حي – أجمل شارع – أجمل واجهة محل – أجمل واجهة منزل – أجمل مدرسة.

5-   الطلب من الحكومة العمل على إيجاد مكبات نفايات خارج المدن وإغلاق المكبات العشوائية للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من التلوث وذلك بالتعاون مع سلطة الأراضي.

6-  التركيز على دور الخطباء والوعاظ خلال تنفيذ الحملة بتوعية المواطن بضرورة الالتزام بالنظافة كجزء من تعاليم ديننا, وحث المواطن على دفع المستحقات المتراكمة عليهم للبلديات.

7-  دعوة وزارة التربية والتعليم بعقد ندوات في المدارس والجامعات لتعزز دور الطلاب في المحافظة على النظافة داخل مؤسسات التربية والتعليم وخارجها و اعتماد موضوع النظافة مادة تعليمية تدرس في جميع المراحل الدراسية

8-  دعوة المؤسسات الدولية والأهلية للمشاركة في هذه الحملة ودعم البلديات مالياً وإعلامياً.

9-   الطلب من الحكومة  زيادة عمال النظافة للبلديات على بند البطالة و تطبيق القانون على المخالفين للنظم واللوائح البيئية المتبعة في البلديات

10-       الطلب من الحكومة مساعدة البلذديات بتوفير الآليات الحديثة والعمل على إدخال السيارات ذات الصلة للبلديات.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة