الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 1-2/2/2012م
قرار رقم (1307/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 1/2/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول الحملة الوطنية للنظافة.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول الحملة الوطنية للنظافة بالأغلبية المطلقة مع التعديلات.
ثانياً:إقرار تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي حول الحملة الوطنية للنظافة كتالي: .
1- دعوة الحكومة لإطلاق حملة حول النظافة في جميع محافظات غزة في الأول من مارس لعام 2012م. وتستمر لمدة ستة شهور
2- ضرورة التعاون بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني فى النظافة العامة لأنهامسئولية جماعية وفردية و اعتماد الخطط المقدمة من البلديات والوزارات ذات الصلة من قبل الحكومة.
3- دعوة الحكومة تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الخطط والتوصيات تتكون من (بلدية غزة-بلدية البريج-بلدية جباليا النزلة-بلدية خان يونس-بلدية دير البلح-بلدية عبسان الجديدة-وزارة الصحة-وزارة التربية والتعليم-سلطة جودة البيئة-مجلس إدارة النفايات الصلبة-وزارة الحكم المحلى).
4- الطلب من الحكومة للقيام بحملة إعلامية إرشادية ثقافية لإظهار أهمية وقيمة النظافة في حياة المجتمع، وحث المجتمع على تبني هذه الثقافة، ويشارك في هذه الحملة كل مكونات المجتمع الفلسطيني و تنظيم مسابقة لاختيار أجمل مدينة – أجمل حي – أجمل شارع – أجمل واجهة محل – أجمل واجهة منزل – أجمل مدرسة.
5- الطلب من الحكومة العمل على إيجاد مكبات نفايات خارج المدن وإغلاق المكبات العشوائية للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من التلوث وذلك بالتعاون مع سلطة الأراضي.
6- التركيز على دور الخطباء والوعاظ خلال تنفيذ الحملة بتوعية المواطن بضرورة الالتزام بالنظافة كجزء من تعاليم ديننا, وحث المواطن على دفع المستحقات المتراكمة عليهم للبلديات.
7- دعوة وزارة التربية والتعليم بعقد ندوات في المدارس والجامعات لتعزز دور الطلاب في المحافظة على النظافة داخل مؤسسات التربية والتعليم وخارجها و اعتماد موضوع النظافة مادة تعليمية تدرس في جميع المراحل الدراسية
8- دعوة المؤسسات الدولية والأهلية للمشاركة في هذه الحملة ودعم البلديات مالياً وإعلامياً.
9- الطلب من الحكومة زيادة عمال النظافة للبلديات على بند البطالة و تطبيق القانون على المخالفين للنظم واللوائح البيئية المتبعة في البلديات
10- الطلب من الحكومة مساعدة البلذديات بتوفير الآليات الحديثة والعمل على إدخال السيارات ذات الصلة للبلديات.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار