الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 26/1/2012م
قرار رقم (1306/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 26/1/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول اختطاف النواب وعلى رأسهم د. عزيز دويك.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول اختطاف النواب وعلى رأسهم د. عزيز دويك بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول اختطاف النواب وعلى رأسهم د. عزيز دويك كتالي: -
1. تكثيف الجهود الدبلوماسية والإعلامية مع كل البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بخصوص فضح جرائم الاحتلال بحق النواب في مختلف وسائل الإعلام العالمي ومحافل السياسية الدولية.
2. دعوة رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتجريم حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح، بسبب انتهاكها لحرمة مقر البعثة بمدينة القدس.
3. دعوة منظمات حقوق الإنسان العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية لتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا اختطاف النواب أمام المحاكم والمحافل الدولية.
4. دعوة البرلمان الدولي لعقد جلسة خاصة لمناقشة جرائم الاحتلال بحق النواب المختطفين، والمطالبة بإنهاء عضوية برلمان الاحتلال في البرلمان الدولي.
5. دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للبدء فوراً بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال بشأن النواب ووضعهم في السجون، خلافاً لأحكام نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
6. دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية، لمناقشة جرائم الاحتلال بشأن النواب المختطفين، ورفع تقرير بذلك لمجلس الأمن.
7. دعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق بشأن اختطاف النواب من مقر منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
8. دعوة جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، وبحق القدس والأسرى.
9. دعوة شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، والشعوب العربية والإسلامية للخروج بمسيرات شعبية ضخمة استنكاراً لجرائم الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، وبحق القدس والأسرى، والإسراع بتحقيق المصالحة، والدعوة لعقد جلسة المجلس التشريعي موحداً، والمطالبة بوقف المفاوضات مع الاحتلال.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني