الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 11/1/2012م
قرار رقم (1304/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة الاقتصادية للمناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك المقدم من مجلس الوزراء.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون الجمارك بالمناقشة العامة بالأغلبية المطلقة.
ثانياً:إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك إلى اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لأعداه للقراءة الأولي.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني