الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون

رقم القرار : (1304/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم  الأربعاء 11/1/2012م

قرار رقم (1304/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012م .

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة الاقتصادية للمناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك المقدم من مجلس الوزراء.

 - أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:  قبول مشروع قانون معدل لقانون الجمارك بالمناقشة العامة بالأغلبية المطلقة.

ثانياً:إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك إلى اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لأعداه للقراءة الأولي.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي