الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 11/1/2012م
قرار رقم (1303/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة الاقتصادية للمناقشة العامة لمشروع قانون التصرف بأراضي الدولة وعقاراتها المقدم من مجلس الوزراء.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون التصرف بأراضي الدولة وعقاراتها بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون التصرف بأراضي الدولة وعقاراتها إلى اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لأعداه للقراءة الأولي .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني