الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 11/1/2012م
قرار رقم (1302/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/1/2012م .
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "القضاء.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "القضاء.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "القضاء كالتالي :
1- الطلب من الحكومة بوضع رؤية شاملة بشأن منظومة القضاء لضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة للمواطنين، من خلال تشكيل لجنة من المختصين وأساتذة الجامعات في المجال القانوني من خلال تعديل قوانين المنظومة القضائية وتحديد طبيعة النظام.
2- الطلب من الحكومة بوضع رؤية شاملة وخطة عمل واضحة بشأن تطوير السياسات العقابية بحق المتهمين, وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والنظام العام.
3- مطالبة الحكومة من خلال وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالعمل على النهوض والارتقاء بمستوى العاملين في سلك القضاء كافة من خلال دورات تدريبية أو إرسال بعثات إلى الخارج بهدف التدريب أو الاستعانة بخبراء دوليين ومن دول عربية اخذين بعين الاعتبار تطوير المعهد العالي للقضاء ليتمكن من أداء دوره بالكفاءة المطلوبة
4- إلزام الحكومة بتوفير الإمكانيات المادية من مبان ملائمة وتجهيزات ومستلزمات مهام العمل من مكاتب وأجهزة الحاسوب والاتصالات والقرطاسية لمرافق القضاء النظامي والعسكري والشرعي
5- الطلب إلى مجلسكم الموقر بإقرار موازنة مستقلة لمرافق القضاء بحيث تضمن الاستقلال المالي للسلطة القضائية وانتظام صرف المستحقات للقضاء وفقاً لبنود الموازنة.
6- إلزام الحكومة بالعمل على سد حاجة القضاء المدني والشرعي والعسكري بالموظفين الرسميين والتوقف عن سياسة التعيين المؤقت على بند البطالة.
7- إلزام وزارة الداخلية والأمن الوطني بإعادة قطعة الأرض المخصصة للقضاء النظامي والواقعة قرب دوار أنصار.
8- إلزام وزارتي العدل والداخلية والأمن الوطني بالالتزام بالقوانين المعمول بها التي تحدد اختصاصات وصلاحيات كل من القضاء النظامي والقضاء العسكري وإذا وجد بعض الغموض أو عدم الوضوح أو التداخل يجب أن توضع في تشريعات بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تعرض على المجلس التشريعي للإقرار حسب الأصول.
9- على مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل العمل على الالتزام بأحكام القانون بشأن المنع من السفر.
10- الطلب من الحكومة العمل لبناء سجون كافية وملائمة لعملية التأهيل والإصلاح وتوفير طاقم مهني لإدارة السجون يقوم بتنفيذ أحكام القضاء.
11- التأكيد على الحكومة بدراسة القوانين المنظمة لمرفق القضاء المدني والشرعي والعسكري والتقدم بمشاريع لتلك القوانين آخذين في الاعتبار تنظيم دوام القضاة وتنظيم أحكام الجباية الخاصة بالرسوم وكيفية التعامل معها قانونا.
12- تحويل قضايا التخابر التي طرفيها مدنيين إلى القضاء النظامي والتأكيد على عدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها وبمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
13- تفعيل محكمة الأحداث وتزويد المحكمة بقاضي مختص وبمرشد اجتماعي لمتابعة الحدث.
14- الطلب من مجلس القضاء الأعلى وضع خطة لحل مشكلة تراكم القضايا ضمن فترة زمنية محددة من خلال النهوض بالقضاء وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي.
15- إلزام مرافق القضاء جميعاً بالتزام القانون في التعيينات وذلك عن طريق مسابقات وإعلانات واختبارات حسب الأصول.
16- وضع آليات إدارية لضبط دوام القضاة المدنيين والشرعيين وتفعيل لجنة التفتيش القضائي.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني