الجلسة الطارئة الرابعة إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء
تاريخ انعقاد الجلسات :: 12/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الطارئة الرابعة
إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء
في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين الموافق 12/6/2006
قرار رقم (1046/4ط/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 12/6/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
تعتبر الجلسة الطارئة فى حالة انعقاد وتستأنف الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2006 ، على أن تقوم هيئة المكتب بمتابعة الحوار خلال المدة القادمة.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني