الجلسة الطارئة الرابعة إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء

رقم القرار : (1046/4ط/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الطارئة الرابعة إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء

تاريخ انعقاد الجلسات :: 12/06/2006 -

بسم الله الرحمن الرحيم


        المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الطارئة الرابعة

 

إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء

 في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الاثنين الموافق 12/6/2006

  

قرار رقم (1046/4ط/1)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 12/6/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيق الأسري للاستفتاء

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

تعتبر الجلسة الطارئة فى حالة انعقاد وتستأنف الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2006 ، على أن تقوم هيئة المكتب بمتابعة الحوار خلال المدة القادمة.

 

 

          د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك 

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني