الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والثلاثون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 21/12/2011م
قرار رقم (1301/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق21/12/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقراءة الثانية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني