الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والثلاثون

رقم القرار : (1301/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والثلاثون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم  الأربعاء 21/12/2011م

قرار رقم (1301/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق21/12/2011م

 أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقراءة الثانية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقاً للأصول القانونية.

  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي