الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

رقم القرار : (1299/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 16-17/11/2011م

قرار رقم (1299/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس  17/11/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون هيئة المعابر والحدود للقراءة الثانية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون هيئة المعابر والحدود بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون هيئة المعابر والحدود وفقاً للأصول القانونية .

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي