الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 16-17/11/2011م
قرار رقم (1299/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس 17/11/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون هيئة المعابر والحدود للقراءة الثانية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون هيئة المعابر والحدود بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون هيئة المعابر والحدود وفقاً للأصول القانونية .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني