الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

رقم القرار : (1297/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 16-17/11/2011م

قرار رقم (1297/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء  16/11/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 - تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية  لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقراءة الأولي.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقراءة الأولي بالإجماع.

 ثانياً:إحالة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي