الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 16-17/11/2011م
قرار رقم (1296/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء 16/11/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع القانون المدني الفلسطيني.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع القانون المدني الفلسطيني بالمناقشة العامة.
ثانياً:إحالة مشروع القانون المدني الفلسطيني إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني