الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

رقم القرار : (1296/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 16-17/11/2011م

قرار رقم (1296/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء  16/11/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 - تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع القانون المدني الفلسطيني.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع القانون المدني الفلسطيني بالمناقشة العامة.

ثانياً:إحالة مشروع القانون المدني الفلسطيني إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي