الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والثلاثون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأحد 9/10/2011م
قرار رقم (1295/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأحد الموافق 9/10/2011م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة التربية القضايا الاجتماعية حول إضراب الأسري فى السجون الصهيونية
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية القضايا الاجتماعية حول إضراب الأسري فى السجون الصهيونية مع التعديلات بالأغلبية المطلقة.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية القضايا الاجتماعية حول إضراب الأسري فى السجون الصهيونية لتكون كالتالي:1. مطالبة قوى ومؤسسات شعبنا الفلسطيني في الداخل إلى المزيد من الفعاليات واستمرار هذه الجهود والفعاليات وتصاعدها وشمولها وإبداع أشكال أخرى للدعم والتضامن وإيصال صوت الأسرى ورسالتهم لكل أرجاء العالم.
2. مطالبة قوى ومؤسسات شعبنا الفلسطيني في الخارج بإطلاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومسيرات احتجاج واسعة في مخيمات الشتات الفلسطيني، وكذا الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا تضامناً ودفاعاً عن قضية الأسرى الفلسطينيين.
3. مطالبة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بتخصيص مساحات واسعة لتغطية هذه الفعاليات لدعم الأسرى وتعزيز صمودهم وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
4. مطالبة هيئة الصليب الأحمر وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها باتجاه أداء دورها الإنساني بزيارة الأسرى والإطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إسناد مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة.
5. مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي عقد جلسة طارئة بخصوص قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
6. مطالبة المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن تسارع بعرض قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، واتخاذ قرار يدين سوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي ويلزمه باحترام حقوقهم المشروعة.
7. المطالبة بعقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبته على ذلك.
8. مطالبة كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان بتبني قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتشكيل رأي عام عالمي ضاغط على حكومة الاحتلال.
9. نؤكد على قوى المقاومة الفلسطينية التمسك بشروطها المشروعة لإجراء صفقة تبادل مشرفة يفرج فيها عن أكبر عدد ممكن من ذوي الأحكام العالية والمرضى والنساء مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير لديها.
10. ندعو البرلمانات العربية والإسلامية لتخصيص يوم تقام فيه فعالية دعم قضية الأسرى والنواب المختطفين في سجون الاحتلال.
11. مطالبة فصائل المقاومة تفعيل المقاومة في الضفة الغربية.
12. مطالبة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إنهاء ملف المعتقلين السياسيين ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
مطالبة مصر بعدم الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي إلا من خلال صفقة مشرفة تشمل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والمرضى وتحسين الظروف المعيشية للأسرى داخل السجون
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني