الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 18-19-20/9/2011م
قرار رقم (1294/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون هيئة المعابر والحدود للقراءة الاولي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون هيئة المعابر والحدود بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون هيئة المعابر والحدود إلى اللجنة الاقتصادية اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية