الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون

رقم القرار : (1294/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 18-19-20/9/2011م

قرار رقم (1294/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2011م

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون هيئة المعابر والحدود للقراءة الاولي.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون هيئة المعابر والحدود بالقراءة الأولي بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع قانون هيئة المعابر والحدود إلى اللجنة الاقتصادية اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية

  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي