الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 18-19-20/9/2011م
قرار رقم (1293/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأحد الموافق 18/9/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- التقرير المشترك للجنة السياسية والقانونية حول الأبعاد القانونية والسياسية لخطوة طلب عضوية فلسطين على حدود 1967م للأمم المتحدة .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول التقرير المشترك للجنة السياسية والقانونية حول الأبعاد القانونية والسياسية لخطوة طلب عضوية فلسطين على حدود 1967م للأمم المتحدة مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات التقرير المشترك للجنة السياسية والقانونية حول الأبعاد القانونية والسياسية لخطوة طلب عضوية فلسطين على حدود 1967م للأمم المتحدة لتكون كتالي:
1-أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة أوقفها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ووافقه صحابة رسول الله وأقرت ذلك المذاهب الفقهية.
2-ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والالتزام بالإجماع الوطني وتعرية كل من يحاول التفلت مما يُجمع عليه الناس بفطرتهم السليمة.
3- مطالبة السيد محمود عباس بمصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة مسار التفاوض ووصوله لطريق مسدود والعمل مع الكل الفلسطيني ووضع إستراتيجية جديدة وموحدة تهدف لإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتحقيق حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وإقامة كيانه السياسي على كافة التراب الفلسطيني.
4- تحقيق المصالحة الوطنية كمقدمة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لمواجهة العدو الصهيوني في فلسطين، ودعوة الجماهير العربية إلى ترجمة ثوراتها بالتعبير عن رفضها لتصفية القضية الفلسطينية بالعمل والجهاد من أجل تحرير فلسطين والقدس والأقصى.
5- ضرورة إجراء الإصلاحات الأساسية في منظمة التحرير الفلسطينية (الميثاق الوطني والنظام الأساسي للمنظمة) على برنامج التحرير والمقاومة وحق العودة، وتعزيز دورها على أسس جديدة لكي تكون إطاراً موحداً وفاعلاً للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إصلاح وتفعيل حقيقي للمؤسسات وباستيعاب كافة القوى والفصائل الفلسطينية وبميثاق وطني يعيد الاعتبار للمبادئ التي قامت عليها المنظمة.
6- على منظمة التحرير الفلسطينية التمسك بحقوق الفلسطينيين والدفاع عنها باعتباره الهدف الذي أُنشئت لأجله ورفض كافة المحاولات التي تهدف إلى التفريط بأي بقعة من أرض فلسطين .
7- على ممثلي الشعب الفلسطيني الاستمرار في مسيرة الكفاح والنضال لتحرير أرض فلسطين بالكامل وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على كافة الأراضي الفلسطينية والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات، وتحقيق عودة اللاجئين كحق شرعي كفلته كافة الشرائع والقوانين الإنسانية.
8- الطعن لدي الأمم المتحدة بعدم شرعية دولة الكيان لبطلان قرار إنشائها على أراضي الغير .
9- التوجه بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني والتأكيد على حق الفلسطينيين كافة بالعيش في حدود هذه الدولة.
10- دعوة المجتمع الدولي للضغط وبجدية نحو تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما ما يؤكد منها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره باعتباره أهم المبادئ التي نادى بها القانون الدولي والتي تثبت حقه في السيادة على أرضه كاملةً كباقي شعوب العالم.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار