الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 08/09/2011
قرار رقم (1292/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 8/9/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
-تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية للقراءة الثانية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني