الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

رقم القرار : (1292/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 08/09/2011

قرار رقم (1292/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 8/9/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية للقراءة الثانية.

 - أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي