الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

رقم القرار : (1291/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 8/9/2011م 

 

قرار رقم (1291/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-مذكرة القراءة الأولي لمشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية المقدم من لجنة الموازنة إلى المجلس التشريعي.

 - أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية بالقراءة الأولي بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية إلى لجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية  .

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

 

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي