الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 8/9/2011م
قرار رقم (1291/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
-مذكرة القراءة الأولي لمشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية المقدم من لجنة الموازنة إلى المجلس التشريعي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية إلى لجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني