الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 7-8/9/2011م
قرار رقم (1290 /غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م. المقدمة من اللجنة القانونية
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
اولاً: قبول مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني