الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

رقم القرار : (1289/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 07/09/2011

قرار رقم (1289/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 المقدمة  من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة  2002 إلي اللجنة القانونية  لإعداده للقراءة الأولى.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي