الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 7/09/2011
قرار رقم (1288/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
-مسودة مشروع قانون مجلس التخطيط الفلسطيني المقدم من النائب جمال نصار رقم( ) لسنة 2011م إلى المجلس التشريعي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع مجلس التخطيط الفلسطيني.
ثانياً:إحالة مشروع قانون مجلس التخطيط الفلسطيني إلى الموازنة والشئون المالية واللجنة القانونية لإعداده للمناقشة العامة .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار