الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

رقم القرار : (1288/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثلاثون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 7/09/2011

 قرار رقم (1288/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/9/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-مسودة مشروع قانون مجلس التخطيط الفلسطيني المقدم من النائب جمال نصار رقم( ) لسنة 2011م إلى المجلس التشريعي.

 - أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع مجلس التخطيط الفلسطيني.

ثانياً:إحالة مشروع قانون مجلس التخطيط الفلسطيني إلى الموازنة والشئون المالية  واللجنة القانونية لإعداده للمناقشة العامة .



د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي