الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون

رقم القرار : (1287/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع  و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 27-28/7/2011م 

قرار رقم (1287/ غ.ع4/1)


المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/07/2011م

 أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون القضاء الشرعي للقراءة الثانية.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس

يقــرر:

أولاً:  إقرار مشروع قانون القضاء الشرعي بالقراءة الثانية  بالإجماع.

ثانياً: سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي