الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 27-28/7/2011م
قرار رقم (1286/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 28/07/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م للقراءة الثانية.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م بالقراءة الثانية، بالإجماع.
ثانياً: سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية