الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 27-28/7/2011م
قرار رقم (1284/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/07/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين المقدم من لجنة الموازنة والشئون المالية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين إلي اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني