الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 28/07/2011
قرار رقم (1283/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/07/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون حقوق المؤلف المقدمة من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون حقوق المؤلف بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون حقوق المؤلف إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني