الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون

رقم القرار : (1281/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع  و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 27/07/2011

قرار رقم (1281/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/07/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون هيئة المعابر والحدود المقدمة  من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

أولاً:قبول مشروع قانون هيئة المعابر والحدود بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع قانون هيئة المعابر والحدود إلى اللجنة الاقتصادية  و اللجنة القانونية  لإعداده للقراءة الأولى.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي