الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 27/07/2011
قرار رقم (1278/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/07/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
-مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين المقدم من لجنة الموازنة إلى المجلس التشريعي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين.
ثانياً:إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للمناقشة العامة .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية