الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون

رقم القرار : (1278/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع و العشرون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع  و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 27/07/2011

 

قرار رقم (1278/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/07/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين المقدم من لجنة الموازنة إلى المجلس التشريعي.

 - أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

 

أولاً:قبول مشروع تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين.

ثانياً:إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية فى فلسطين إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للمناقشة العامة .

 

              

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي