الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والعشرون

رقم القرار : (1277/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والعشرون

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 27-28/7/2011م

 

قرار رقم (1277/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع والعشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/7/2011م.

 

 

آخذاً بعين الاعتبار:

 

  - طلب مجلس الوزراء المصادقة علي تعيين الأخ/ محمد عبد القادر عبد الحميد رئيساً لديوان الموظفين العام.

  -أحكام المادة رقم (8) من القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م.

 

يقــرر:

 المصادقة على تعيين الأخ/ محمد عبد القادر عبد الحميد  رئيساً لديوان الموظفين العام.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي