الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والعشرون
رقم القرار : (1277/ غ.ع4/1) الدورة : دورة غير عادية الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 27-28/7/2011م
قرار رقم (1277/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع والعشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/7/2011م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- طلب مجلس الوزراء المصادقة علي تعيين الأخ/ محمد عبد القادر عبد الحميد رئيساً لديوان الموظفين العام.
-أحكام المادة رقم (8) من القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م.
يقــرر:
المصادقة على تعيين الأخ/ محمد عبد القادر عبد الحميد رئيساً لديوان الموظفين العام.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية