الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والعشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 29/6/2011م
قرار رقم (1276/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن والعشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/6/2011م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- التقرير المشترك للجنة القدس والأقصى ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول مرور عام على قرار إبعاد النواب المقدسيين وخمسة أعوام على اختطاف النواب .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول التقرير المشترك للجنة القدس والأقصى ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول مرور عام على قرار إبعاد النواب المقدسيين وخمسة أعوام على اختطاف النواب بالإجماع .
ثانياً: إقرار توصيات التقرير المشترك للجنة القدس والأقصى ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول مرور عام على قرار إبعاد النواب المقدسيين وخمسة أعوام على اختطاف النواب مع التعديلات وهي كتالي:
ما يخص القدس
1- توجيه التحية لأهلنا الصامدين في القدس على مواجهتهم البطولية للمخططات الصهيونية وصمودهم في مواجهة هذه المخططات وندعوهم للاستمرار في هذا الصمود وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه لأنهم في خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى والمقدسات .
2- الطلب إلى الحكومة الفلسطينية بذل الجهود الحثيثة لدعم مشاريع صمود الشعب الفلسطيني الصابر المرابط في القدس على أرض الإسراء والمعراج ؛ كما نطالب بضرورة التحرك السريع والعاجل على الصعيدين الإقليمي والدولي ومخاطبة المنظمات الدولية لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة وثوابته وفي مقدمتها القدس واللاجئون ومقاومته الباسلة للاحتلال الصهيوني .
3- التأكيد على الحكومة الفلسطينية بضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي بخصوص القدس وذلك من خلال تشكيل لجنة حقوقية من قانونيين فلسطينيين وعرب ومسلمين ودوليين متخصصين من ذوي الخبرة من أجل رصد جرائم الحرب الصهيونية في القدس ومن أجل تفعيل هذا البعد في المحاكم والمحافل الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة لاقترافهم جرائم حرب في القدس .
4- الدعوة لعقد مؤتمر برلماني عربي إسلامي في قطاع غزة لدراسة الوضع الراهن للقدس والأقصى والمقدسات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
5- مطالبة الفصائل الفلسطينية بضرورة العمل على إنجاح المصالحة الفلسطينية وإتمامها وذلك حتى تتوحّد كلّ الجهود وتتوجه للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ونجدة أهلها قبل فوات الأوان .
6- مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ أهلنا في فلسطين بعامة وفي القدس بخاصة من جرائم الحرب الصهيونية والتي في مقدمتها التهويد الصهيوني المتواصل والسريع للقدس وتهجير أهلنا الصامدين منها وسحب هوياتهم وطمس معالمنا وآثارنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية والمحاولات المتكررة للمسّ بالمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وقدسيته .
7- مطالبة جميع العرب والمسلمين بنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك بتقديم الدعم المادي والإعلامي والمعنوي والقانوني لمشاريع صمود أهلنا في القدس ومقاومتهم الباسلة وصمودهم الأسطوري لتثبيت هؤلاء الأهل الصامدين في عقاراتهم ومنازلهم ومحلاتهم وعلى أرضهم ومقدساتهم
ما يخص النواب المختطفين
أولاً: المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون الاحتلال وبحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك عملاً لما أكدت عليه مقررات القمة العربية التي انعقدت في عمّان في آذار / مارس عام 2001م وما أكد عليه الرؤساء العرب من ضرورة العمل على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة من أجل تحقيق العدالة الدولية.
ثانياً: مطالبة البرلمانات العربية والأوروبية والدولية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون الاحتلال، والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحقهم، والطلب من حكوماتهم وضع قضية الأسرى الفلسطينيين ضمن أجندتهم، والقيام بحملة دبلوماسية واسعة في كافة المحافل الدولية للدفاع عن قضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم من قبضة الاحتلال، وكذلك مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه لإمكانية ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ثالثاً: مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على رأس أولوياتهم، وإيلاء قضية الأسرى الفلسطينيين بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق.
رابعاً: مطالبة المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، ومن بينهم نواب المجلس التشريعي، على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، بهدف إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام أحكام اتفاقيات جنيف في معاملة الأسرى، وللمطالبة بإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
خامساً: المطالبة بعقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يُمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك إعمالاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تؤكد بنصوص صريحة على تعهدات تلك الدول باحترام تلك الاتفاقيات في جميع الظروف والأحوال، وتؤكد على وجوب فرض عقوبات جزائية فعّالة تجاه مَن يقترف أو يأمر باقتراف انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف.
سادساً: مطالبة كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان بتبني قضية الأسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون الاحتلال، وتوثيق جرائم الحرب التي تُقترف بحقهم، وإقامة الدعاوى القضائية على تلك الجرائم أمام المحاكم الأوروبية التي تختص بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف سابعاً : المطالبة بإطلاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية والأوروبية بمبادرات من القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحريك الشارع العربي والإسلامي والعالمي دفاعاً عن قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم النواب المنتخبين وللمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الصهيوني وإنهاء معاناتهم المستمرة .
ثامنا:تأكيد العمل على توكيلات النواب المختطفين لإخوانهم النواب بممارسة حقهم كأعضاء بالمجلس التشريعي.
ما يخص إبعاد نواب القدس
1.رفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن هذا الفعل وهو إبعاد النواب يعتبر من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وفق ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.
2. رفع الأمر لدى الجهات المختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان باعتبار أن هذا الإبعاد يشكل تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان.
3. على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التحرك العاجل لمنع تنفيذ قرار إبعاد النواب المقدسيين .
4. ضرورة بذل الجهود الدولية والمحلية لمنع تنفيذ القرار الصهيوني القاضي بالإبعاد وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القانونية والسياسية والدبلوماسية لإلغاء القرار المجحف والمخالف لحقوق الإنسان.
5. على كافة المؤسسات البرلمانية والحكومية التي تنادي باحترام وحماية حقوق الإنسان باتخاذ مواقف جادة وعملية وعاجلة نحو إلغاء القرار الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار