الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

رقم القرار : (1275/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  27/4/2011م

قرار رقم (1275/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون الكشافة والمرشدات الفلسطينيات للمناقشة العامة.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس

يقــرر:

 

أولاً:قبول لمشروع قانون الكشافة والمرشدات الفلسطينيات للمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً: إحالة مشروع قانون الكشافة والمرشدات الفلسطينيات إلى اللجنة القانونية  ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

              

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي