الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يو الثلاثاء والأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
تاريخ انعقاد الجلسات :: 31/05/2006 - 01/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
قرار رقم (1044/6/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 1/6/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-قرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بمكافحة ما يسميه الإرهاب الفلسطيني.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
إحالة موضوع قرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بمكافحة ما يسميه الإرهاب الفلسطيني الى اللجنة السياسية لإعداد تقريرها وتوصياتها حول الموضوع وتقديمه للمجلس فى الجلسة القادمة.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني