الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 27/4/2011م
قرار رقم (1274/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون القضاء الشرعي للقراءة الأولي.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون القضاء الشرعي بالقراءة الأولي ، بالأغلبية الإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون القضاء الشرعي إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني