الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

رقم القرار : (1274/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  27/4/2011م

قرار رقم (1274/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون القضاء الشرعي  للقراءة الأولي.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس

يقــرر:

 أولاً:قبول مشروع قانون القضاء الشرعي بالقراءة الأولي ، بالأغلبية الإجماع.

ثانياً: إحالة مشروع قانون القضاء الشرعي  إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي