الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء 26/04/2011
قرار رقم (1273/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (96/3) من القانون الأساسي وأحكام المادة رقم (22) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- المصادقة على هيكلية ديوان الرقابة الإدارية والمالية.
يقــرر:
إقرار هيكلية ديوان الرقابة الإدارية والمالية .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني