الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

رقم القرار : (1273/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء 26/04/2011

قرار رقم (1273/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام المادة (96/3) من القانون الأساسي وأحكام المادة رقم (22) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- المصادقة على هيكلية ديوان الرقابة الإدارية والمالية.

يقــرر:

إقرار هيكلية ديوان الرقابة الإدارية والمالية .

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي