الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

رقم القرار : (1272/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء  26/04/2011

قرار رقم (1272/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون الشباب المقدم  للقراءة الثانية

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الشباب المقدم  بالقراءة الثانية، بالإجماع.

ثانياً: سيتم  استكمال إجراءات هذا  القانون حسب الأصول  .

 

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي