الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء 26/04/2011
قرار رقم (1272/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون الشباب المقدم للقراءة الثانية
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الشباب المقدم بالقراءة الثانية، بالإجماع.
ثانياً: سيتم استكمال إجراءات هذا القانون حسب الأصول .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية