الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين25/04/2011
قرار رقم (1271/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 25/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون الشباب المقدم للقراءة الأولي.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون الشباب المقدم بالقراءة الأولي، بالإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون الشباب المقدم للقراءة الأولي إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية