الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

رقم القرار : (1270/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون



بسم الله الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأثنين 25/04/2011

قرار رقم (1270/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 25/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 يقــرر:

منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-

1-أسامة عطية  أحمد المزيني                              وزيرا للتربية والتعليم العالي

2- يوسف محمود حامد المنسي                             وزيراً للأشغال العامة

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي