الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأثنين 25/04/2011
قرار رقم (1270/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 25/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.
- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-
1-أسامة عطية أحمد المزيني وزيرا للتربية والتعليم العالي
2- يوسف محمود حامد المنسي وزيراً للأشغال العامة
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية