الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
رقم القرار : (1269/ غ.ع4/1) الدورة : دورة غير عادية الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغز
يوم الخميس 21/4/2011م
قرار رقم (1269/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الثانية.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الثانية ، بالأغلبية المطلقة
ثانياً:سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغز
يوم الخميس 21/4/2011م
قرار رقم (1269/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الثانية.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الثانية ، بالأغلبية المطلقة
ثانياً:سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني