الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون

رقم القرار : (1268/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  20/4/2011م

قرار رقم (1268/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الأولي.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون الزكاة للقراءة الأولي ، بالأغلبية المطلقة

 ثانياً:إحالة مشروع قانون معدل لقانون الزكاة إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي