الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 20/4/2011م
قرار رقم (1267/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الموازنة لمشروع قانون معدل لقانون الزكاة للمناقشة العامة.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون الزكاة بالمناقشة العامة، بالأغلبية المطلقة
ثانياً:إحالة مشروع قانون معدل لقانون الزكاة إلى لجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار