الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 20/4/2011م
قرار رقم (1265/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/04/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون التنفيذ للقراءة الأولي.
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون التنفيذ بالقراءة الأولي، بالأغلبية المطلقة
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون التنفيذ إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار